المادة 20 من تعليمات رقم (ز-1) لسنة 2022 - تعليمات التعامل مع المبيدات ومتبقياتها وترخيص خدمات مكافحة الآفات رقم 1 لسنة 2022
الإعلان عن المبيدات الزراعية
أ-لا يجوز لأي شخص أن يعلن عن مبيد زراعي غير مسجل أو محظور تداوله.
ب- لا يسمح بالإعلان عن المبيدات الزراعية في وسائل الإعلام المختلفة إلا وفق التوجيهات والاحتياطات الواردة في بطاقة البيان للمبيد.
ج- لا يسمح لأي شخص أن يعلن عن أي مبيد زراعي بطريقة مضللة.
د- لا يسمح بالإعلان عن مبيد زراعي بطريقة تتعارض مع شروط تسجيله.
ه- يجب أن يكون جميع المتعاملين في ترويج المبيدات الزراعية مدربين بقدر كاف ولديهم المعرفة الفنية الكاملة من أجل تقديم معلومات كاملة ودقيقة وصحيحة عن المبيدات المعروضة للبيع .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026