المادة 20 من تعليمات رقم (ز-1) لسنة 2022 - تعليمات التعامل مع المبيدات ومتبقياتها وترخيص خدمات مكافحة الآفات رقم 1 لسنة 2022

الإعلان عن المبيدات الزراعية أ-لا يجوز لأي شخص أن يعلن عن مبيد زراعي غير مسجل أو محظور تداوله. ب- لا يسمح بالإعلان عن المبيدات الزراعية في وسائل الإعلام المختلفة إلا وفق التوجيهات والاحتياطات الواردة في بطاقة البيان للمبيد. ج- لا يسمح لأي شخص أن يعلن عن أي مبيد زراعي بطريقة مضللة. د- لا يسمح بالإعلان عن مبيد زراعي بطريقة تتعارض مع شروط تسجيله. ه- يجب أن يكون جميع المتعاملين في ترويج المبيدات الزراعية مدربين بقدر كاف ولديهم المعرفة الفنية الكاملة من أجل تقديم معلومات كاملة ودقيقة وصحيحة عن المبيدات المعروضة للبيع .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك