المادة 18 من تعليمات رقم (ز-1) لسنة 2022 - تعليمات التعامل مع المبيدات ومتبقياتها وترخيص خدمات مكافحة الآفات رقم 1 لسنة 2022

استخدام المبيدات الزراعية: يجب التقيد بالإجراءات والاشتراطات المطلوبة أثناء استخدام المبيدات الزراعية وذلك لحماية الإنسان أو الحيوان أو البيئة، وهي: أ- لا يجوز استخدام أي مبيد زراعي في أعمال المكافحة إلا بعد موافقة الوزارة على استخدامه. ب- لا يجوز تداول المحاصيل الزراعية المعاملة بالمبيدات الزراعية إلا بعد انتهاء فترة الامان الكافية لزوال تأثير المبيد الزراعي لكل محصول. ج- لا يجوز استخدام المبيد الزراعي في مكافحة حشرات الصحة العامة بالمنازل. د- في حالة استخدام مواد التعقيم السامة في تعقيم مخازن الحبوب أو غيرها لمكافحة آفات المخازن فيجب إتباع الإجراءات الآتية: 1. تتم عملية التبخير تحت إشراف فني متخصص ومرخص له بذلك. 2.يقتصر استخدام مواد التعقيم التي لا تؤثر على الحبوب المخزونة أو غيرها والتي تحددها الوزارة. 3. يجب مراعاة إغلاق المبنى بإحكام خاصة فتحات أجهزة التكييف وفتحات الصرف الصحي بحيث لا يسمح بتسريب أي كمية من الغازات إلى الخارج. 4. بعد انتهاء عملية التبخير يجب القيام بتهوية المبنى تبعاً لنوع غاز التعقيم المستخدم. 5. لا يسمح بتداول الحبوب التي تم تبخيرها إلا بعد انتهاء فترة الأمان اللازمة للوصول إلى المستوى الآمن لبقايا الغاز طبقاً للمراجع الدولية المعتمدة. ه- لا يجوز مزاولة أعمال مكافحة الآفات الزراعية بالمبيدات الزراعية إلا بواسطة فنيين مرخص لهم بذلك من قبل الوزارة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك