المادة 17 من تعليمات رقم (ز-1) لسنة 2022 - تعليمات التعامل مع المبيدات ومتبقياتها وترخيص خدمات مكافحة الآفات رقم 1 لسنة 2022
الحالات التي يصادر فيها المبيد الزراعي:
تتم مصادرة المبيد الزراعي بغرض إعادة تصديره أو التخلص منه على نفقة المستورد أو البائع في الحالات التالية:
أ- إذا أُدْخِ لَ إلى المملكة الاردنية الهاشمية وتم توزيعه بدون إذن تسليم من المديرية.
ب- إذا عُثِ رَ في أي مكان من المملكة الاردنية الهاشمية على مبيد زراعي ببطاقة بيان لا يطابق المتطلبات الواردة في تعليمات تسجيل المبيدات.
ج- المبيدات الزراعية غير المسجلة والتي تضبط بالأسوق أو بمنافذ الدخول إلى المملكة الاردنية الهاشمية أو تلك التي تضبط برفقة المسافرين مهما بلغت الكمية المضبوطة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026