المادة 7 من تعليمات دعم البحث العلمي لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
إجراءات تقديم وتقييم طلبات المشاريع.
تُحدد اللجنة الأولويات الوطنية للبحث العلمي داخل المملكة وقطاعات المعرفة العلمية مع بداية كل عام وذلك من خلال الموقع الالكتروني الرسمي للصندوق وأي وسيلة تراها إدارة الصندوق مناسبة.
يستقبل الصندوق الطلبات الاولية وذلك من خلال دورة بحثية واحدة في كل عام لدعم مشروعات البحث العلمي وفق البرنامج الزمني الآتي:
الدورة البحثية
بدء استقبال الطلبات الأولية خلال شهر كانون الثاني لمدة (45) خمسة وأربعين يوماً من تاريخ الاعلان.
إبلاغ الباحث الرئيس بقرار اللجنة الأكاديمية خلال شهر نيسان.
بدء استقبال المقترحات التفصيلية من المؤسسة التي يعمل لديها الباحث الرئيس خلال شهر أيار ولمدة (45) خمسة وأربعين يوماً من تاريخ ابلاغ الباحث بقرار اللجنة الأكاديمية.
إبلاغ المؤسسة التي يعمل لديها الباحث الرئيس بقرار اللجنة خلال شهر تشرين أول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026