المادة 6 من تعليمات دعم البحث العلمي لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

الشروط الواجب توفرها بالباحث يتم تقديم طلبات مشروعات البحث العلمي على النحو الآتي:- يجوز لجميع الباحثين العاملين في مؤسسات المملكة الأردنية الهاشمية العامة والخاصة الاستفادة من خدمات الصندوق. يُشترط أن يقدم المشروع باحث رئيس متخصص في موضوع المشروع سواء كان باحثاً منفرداً أو رئيساً لفريق بحثي متعدد التخصصات، وفق النموذج المُ عتمد لهذه الغاية. يُشترط أن يكون الباحث الرئيس عاملاً في احدى المؤسسات الوطنية البحثية على أن لا يقل عدد الباحثين الأردنيين المشاركين عن (50%) من فريق المشروع ، وفي حال كان الباحث الرئيس من غير الجنسية الأردنية، تلتزم المؤسسة التي يعمل لديها الباحث بالتضامن مع الباحث الرئيس وفريق المشروع بكافة القرارات الصادرة عن الصندوق. يُشترط أن يكون الباحث الرئيس وجميع اعضاء الفريق البحثي مسجلين في قاعدة بيانات الباحثين الخاصة بالصندوق. يشترط أن يتوافر لدى الباحث الرئيس والباحثين المشاركين الخبرات والإمكانات العلمية اللازمة لإنجاز المشروع. يجوز للباحثين الجُدُد التقدم أو المشاركة في مشروعات ضمن اختصاصهم إذا لم تتوفر لديهم الابحاث العلمية المنشورة. يجوز مشاركة باحث أو باحثين متميزين في المجالات البحثية المتخصصة و/ أو أصحاب الخبرة في مجال الابتكار والريادة من خارج المملكة، إذا كانت مشاركتهم تؤدي إلى نقل في التكنولوجيا والمساهمة في الإبداع والابتكار والتطوير، شريطة موافقة اللجنة. يجوز إشراك باحثين حاصلين على اجازة "تفرغ علمي"، وصرف مكافآت مالية لهم من موازنة المشروع شريطة موافقة اللجنة. يجوز إشراك باحثين مستقلين " لا يتبعون لمؤسسة أو أساتذة شرف في الجامعات" ممن لهم الخبرة العلمية وصرف مكافآت مالية لهم من موازنة المشروع شريطة موافقة اللجنة. يجوز أن تُ عطى الأولوية لمشروعات البحث العلمي التي لها مردود اقتصادي أو تطبيقي أو قد تؤدي إلى براءة اختراع وتطوير تقني. أ. يجوز أن يقبل الطلب المقدم من أي باحث سبق وأن حصل على دعم من الصندوق واتخذ بحقه أي قرارات و/أو اجراءات جزائية بسبب سرقة أدبية، شريطة انقضاء ما لا يقل عن ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار العقوبة ووفائه بالتزاماته للصندوق. ب. يترك للجنة اتخاذ أي قرار أو اجراء جزائي بسبب مخالفة الباحث للأنظمة والتعليمات و/أو الاتفاقيات المبرمة بينه وبين الصندوق. لا يجوز لأي عضوٍ من اعضاء اللجنة او اللجنة الأكاديمية و/ او الادارية والمالية و/ أو اللجان القطاعية المتخصصة أن يتقدم بطلب دعم مشروع بحثي سواء كان باحثاً رئيساً أو مشاركاً في الفريق البحثي للمشروع. يجوز للباحث الرئيس في مشروع مدعوم من الصندوق أن يتقدم بطلب دعم مشروع آخر قبل أن تنتهي المدة الزمنية المحددة لإنجاز مشروعه الاول شريطة أن يكون قد أنجز ما لا يقل عن (75%) من مراحل المشروع قيد التنفيذ بنجاح. لا يجوز أن يشارك الباحث كباحث رئيس و/أو مشارك إلا بمشروعين على الأكثر في الوقت ذاته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة