المادة 3 من تعليمات دعم البحث العلمي لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
اللجان تشكيلها وصلاحياتها
اللجنة الأكاديمية : تُشكل اللجنة الأكاديمية في الصندوق بقرار من اللجنة على أن تكون على النحو الآتي :
الأعضاء الثلاث المنصوص على تعينهم في المادة رقم (4 /أ/3) من النظام، ويُ عين من بينهم رئيساً لها بقرار من اللجنة.
المدير/ نائباً للرئيس.
ثلاثة أعضاء أكاديميين أحدهم يحمل درجة الدكتوراه في القانون واثنان من المتخصصين يتم اختيارهم وانهاء عضويتهم من قبل اللجنة، بناءً على تنسيب من المدير، ويكون تعيينهم لمدة سنتين قابلة للتجديد.
تجتمع اللجنة الأكاديمية بدعوة من رئيسها أو نائبه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون الرئيس من بينهم أو نائب الرئيس عند غياب الرئيس.
تتخذ اللجنة الأكاديمية قراراتها أو تنسيباتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حال تساوت الاصوات، يرجح الجانب الذي صّوت معه رئيس الجلسة.
يُسمي المدير من بين موظفي الصندوق أمين لسر اللجنة الأكاديمية يتولى تنظيم جداول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها، وأي مهام أخرى يكلفها به المدير، مقابل مكافأة مالية تحددها اللجنة.
تتولى اللجنة الأكاديمية اتخاذ القرار في الحالات الآتية:
تنسيبات اللجان القطاعية المتخصصة بشأن (ترشيح/عدم ترشيح) الطلبات الأولية للمشروعات البحثية الأولية المقدمة للصندوق.
تنسيبات اللجان القطاعية المتخصصة بخصوص التقارير السنوية للمشروعات البحثية.
تنسيبات اللجان القطاعية المتخصصة بخصوص (استبدال أو اضافة أو انسحاب) أي من فريق المشروع في المشروع.
المواضيع ذات العلاقة بالمجلات العلمية المتخصصة المحكمة المصنفة الموطنة في الجامعات الاردنية، وفق تعليمات إصدار ودعم المجلات العلمية.
تنسيبات اللجان القطاعية المتخصصة بإجراء مناقلات المخصصات المالية بين بنود موازنة المشروع وجدولها الزمني.
تنسيبات اللجان القطاعية المتخصصة في أي أمور طارئة ذات تبعات مالية على موازنة المشروع، شريطة عدم تجاوز إجمالي قيمة الدعم المقرّ للمشروع.
النظر في القضايا العلمية والفنية التي تحيلها اليها اللجنة او المدير لدراستها واتخاذ القرار او التنسيب المناسب بشأنها.
تتولى اللجنة الأكاديمية التنسيب إلى اللجنة في الحالات الآتية:
إعداد أولويات عمل الصندوق في دعم مشروعات البحث العلمي وقطاعات المعرفة العلمية ومراجعتها سنوياً.
دراسة توصيات اللجان القطاعية المتخصصة بشأن المقترحات التفصيلية للمشروعات قبل وبعد تقييمها.
(الموافقة/ عدم الموافقة) على تقارير سير العمل النهائية للمشروعات المدعومة من الصندوق.
المواضيع ذات العلاقة بحماية حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع الناتجة عن المشروعات المدعومة من الصندوق.
أي أمور طارئة ذات تبعات قانونية و/أو مالية تطرأ على سير عمل المشروعات المدعومة من الصندوق.
تشكيل اللجان القطاعية المتخصصة لكافة قطاعات المعرفة العلمية.
يجوز للجنة الأكاديمية تحويل أي من الموضوعات المعروضة عليها إلى أي لجنة اخرى من لجان الصندوق.
لرئيس اللجنة الأكاديمية دعوة أي شخص لحضور الاجتماع من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة على اللجنة الأكاديمية دون أن يكون له حقصفحة 3 من 19 التصويت، ويكون حضوره مقابل مكافأة مالية تُحدد مقدارها اللجنة.
للجنة الأكاديمية تشكيل لجان متخصصة لدراسة قضايا معينة، وذلك مقابل مكافأة مالية تحددها اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026