المادة 2 من تعليمات دعم البحث العلمي لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
التعريفات
يكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون: قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (17) لسنة 2018 وتعديلاته.
النظام: نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار رقم (1) لسنة 2018.
الصندوق: صندوق دعم البحث العلمي والابتكار المنشأ بمقتضى أحكام القانون.
الوزير: وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الأمين العام: أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
اللجنة: لجنة إدارة الصندوق المشكلة بموجب أحكام النظام.
الرئيس: رئيس اللجنة.
نائب الرئيس: الأمين العام.
المدير: مدير الصندوق.
المؤسسة: المؤسسة المقدّ م منها الطلب لنيل الدعم.
اللجنة الأكاديمية: اللجنة الأكاديمية المشكلة في الصندوق بموجب قرار اللجنة.
اللجنة الإدارية والمالية: اللجنة الإدارية والمالية المشكلة في الصندوق بموجب قرار اللجنة.
اللجان القطاعية المتخصصة: اللجان القطاعية المتخصصة في كافة قطاعات المعرفة العلمية.
الباحث الرئيس: الباحث المسؤول عن المشروع .
فريق المشروع: الباحث الرئيس والباحثون المشاركون.
موازنة المشروع: هي الخطة المالية المعدة ضمن جدول زمني والمتوافقة مع اتفاقية المشروع والطلب التفصيلي النهائي المعتمد بموجب قرار اللجنة الخاص بدعم المشروع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026