المادة 15 من تعليمات دعم البحث العلمي لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
دعم برامج منحة ما بعد الدكتوراه ومنحة الباحث الزائر يجوز دعم مشاريع بحثية علمية على شكل بحوث ما بعد الدكتوراه لقضاء سنة أكاديمية في إحدى الجامعات أو المراكز العلمية العالمية المرموقة بحيث تكون مصنفة وفق الأسس المعتمدة من اللجنة، على أن لا تتجاوز قيمة الدعم المالي لكل منحة عن (25000) خمسة وعشرين ألف دينار أردني في السنة الواحدة، وفقاً للشروط الآتية:
أن يكون أردني الجنسية.
أن يكون المتقدم بالبحث حاصلاً على درجة الدكتوراه، وعاملاً في إحدى الجامعات أو المؤسسات البحثية أو المراكز البحثية الاردنية.
أن لا يزيد عمره على (40) أربعين عاماً.
أن يكون حديث التخرج ( لم تمضي أكثر من خمس سنوات على حصوله على درجة الدكتوراه عند تقديمه الطلب).
أن يكون قد نشر بعد حصوله على درجة الدكتوراه بحثاً واحداً على الأقل في مجلة علمية عالمية مرموقة ومصنفة عالميا لها معامل تأثير (Impact Factor).
أن يكون حاصلاً على امتحان اللغة الانجليزية (التوفل بعلامة لا تقل عن (600) أو (IELTS) بعلامة لا تقل عن (5,6) أو ما يعادلها في امتحان اللغة الفرنسية (DELF)، أو ما يعادلها في لُ غة البلد التي يُ قبل فيها للدراسة) ويستثنى من ذلك اذا كانت لغة دراسة الدكتوراه للمتقدم هي نفس لغة الدولة المتقدم اليها.
أن يكون مشروع البحث أصيلا ولم يسبق أن حصل على دعم أو جوائز من جهات أخرى.
لا يجوز الاستفادة من هذا البرنامج أكثر من مرة واحدة للشخص الواحد.
أن يُ رفق الباحث موافقة خطية من إحدى الجامعات أو المراكز العلمية العالمية المرموقة تبين موافقتها على استضافة الباحث الأردني في بلد الجامعة للعمل مع باحثين متميزين مُبين فيها اسم الجامعة واسم المشروع الذي سيتم العمل عليه وأسماء الباحثين الذين سيعمل معهم في بلد الجامعة المُ ضيفة.
أن تكون الجامعة أو المركز البحثي من بين أفضل (100) جامعة وفق التصنيف العالمي المعتمد تصنيف (شنغهاي).
أن لا تزيد المدة الزمنية لتنفيذ المشروع على (12) اثني عشر شهراً وأن لا تقل عن (6) ستة أشهر.
أن يتم نشر أو قبول للنشر الاوراق العلمية الناتجة عن المشروع البحثي المدعوم ضمن هذا البرنامج من الصندوق في مجلات علمية عالمية متخصصة محكمة، على أن تكون في احدى قواعد البيانات أو قواعد الأبحاث التالية: (SCOPUS ,Clarivate Analytics)، أو يقوم بتسجيل حقوق ملكية فكرية، وذلك خلال (12) اثنا عشر شهراً من تاريخ انتهاء المنحة.
تكون قيمة الدعم المالي (000,25) خمسة وعشرين ألف دينار أردني كحد أقصى للباحث في السنة.
تنعكس الاجراءات في اتفاقية خطية تُ قرها اللجنة، تحدد فيها آليات الصرف والمتابعة والنشر وحقوق الصندوق.
ينظم الباحث كفالة عدلية والتزام للجهة الرسمية داخل المملكة التي يتم الاتفاق معها على احتضان الباحث ونتائج البحث بهدف تطبيقها والاستفادة منها، بحيث تكون على نسختين، إحداها للمؤسسة الحاضنة، والثانية للصندوق.
يتم تحويل المبالغ المالية المخصصة إلى المؤسسة الأكاديمية (الجامعة) ليتم الصرف من خلالها على الباحث.
يتم إصدار أسس تنفيذية لتنفيذ برنامج منحة ما بعد الدكتوراه.
يجوز استقطاب باحثين متخصصين متميزين من جامعات عالمية مرموقة أو مراكز بحثية عالمية، مصنفة وفق الأسس المعتمد من اللجنة، لقضاء سنة أكاديمية أو بحثية في إحدى المؤسسات الوطنية الأردنية للعمل مع باحثين أردنيين لحل مشكلة ذات بعد وطني، وبقيمة دعم تصل الى (000,30) ثلاثين ألف دينار أردني للباحث الواحد في السنة الواحدة ضمن الشروط الآتية:
أن يكون الباحث المستضيف حاصلاً على درجة الدكتوراه وعاملا في جامعة أردنية أو مؤسسة بحثية أردنية أو مركز بحث أردني.
ان يكون مشروع البحث اصيلا ولم يسبق أن حصل على دعم أو جوائز من جهات أخرى، ويؤدي إلى زيادة في المعرفة و/أو نقل أو تعميم التكنولوجيا و/ أو ابتكار طرق بحثية جديدة.
أن يتم نشر أو قبول للنشر الاوراق العلمية الناتجة عن المشروع البحثي المدعوم بالاشتراك مع الباحث المستضيف / الباحثين الأردنيين ضمن هذا البرنامج في مجلات علمية عالمية متخصصة محكمة على أن تكون في احدى قواعد البيانات أو قواعد الأبحاث التالية: (,Clarivate Analytics SCOPUS) ولها معامل تأثير لا يقل عن (1)، أو يقوم بتسجيل حقوق ملكية فكرية، وذلك خلال (12) اثنا عشر شهراً من تاريخ انتهاء المنحة بحيث يظهر اسم الصندوق والجامعة المستضيفة على البحث المنشو .
أن يكون الباحث المستقطب عاملاً في جامعة / مركز علمي عالمي من ضمن أفضل (100) جامعة عالمية وفق التصنيف العالمي المعتمد (شنغهاي).
أن يكون الباحث المستقطب قد نشر ما لا يقل عن (30) بحثا في مجلات علمية عالمية متخصصة ومفهرسة وباللغة الإنجليزية .
لا يجوز الاستفادة من هذا البرنامج أكثر من مرة واحدة للشخص الواحد.
أن يرفق الباحث موافقة خطية من الجامعة أو المؤسسة أو المركز البحثي الذي يعمل به الباحث على الاستضافة، يُحدد فيها اسم الجامعة واسم المشروع واسم الباحث المشارك في الاردن.
أن تلتزم الجامعة الأردنية أو مركز البحث الأردني بإنجاز الدراسة المنوي اجراؤها وأن تبين مدى الاستفادة من الباحث وتكون مسؤولة عن اخفاق الباحث الزائر في مهمته.
ان لا تزيد المدة الزمنية لتنفيذ المشروع على (12) شهراً وأن لا تقل عن (6) ستة أشهر.
تنعكس الاجراءات في اتفاقية خطية تُ قرها اللجنة، تحدد فيها آليات الصرف والمتابعة والنشر وحقوق الصندوق.
يتم إصدار أسس تنفيذية لتنفيذ برنامج منحة الباحث الزائر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026