المادة 14 من تعليمات دعم البحث العلمي لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

للجنة عقد مؤتمرات وطنية أو ندوات وورش عمل علمية أو ابتكارية لمعالجة مشكلة وطنية محددة ذات علاقة بعمل الصندوق. للجنة دعم طباعة ونشر الكتب والمخطوطات والموسوعات الناتجة عن المشاريع المدعومة إذا وجدت اللجنة فيها قيمة علمية و/ أو ابتكارية مُ ضافة، أو مساهمة في زيادة المعرفة، وفقاً لاتفاقية تُ عد لهذه الغاية. للجنة دعم المشروعات البحثية المؤمل منها أن تؤدي إلى زيادة ملحوظة في الاستثمار في كافة المجالات وضمن أسس خاصة تحددها اللجنة لكل مشروع وحسب خصوصيته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة