المادة 11 من تعليمات دعم البحث العلمي لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
يتم شراء الأجهزة والتجهيزات اللازمة للمشروع من خلال جامعة أو مؤسسة الباحث الرئيس الرسمية وحسب الأصول المعتمدة في مؤسسة الباحث، وتوطن لديها في المراكز البحثية المعتمدة في الجامعة أو المؤسسة وتبقى ملكاً للصندوق، وذلك بهدف بناء القدرات البحثية فيها، وتكون المؤسسة مسؤولة بالكامل عن أي خلل في إجراءات الشراء والإدخال وفق نظام المشتريات الحكومية والتشغيل المعتمد لديها، على أن يُسمح للباحثين من المؤسسات الوطنية الأخرى باستخدام هذه الأجهزة والتجهيزات لأغراض المشروعات المدعومة من الصندوق وبموافقة اللجنة، ( وتعتبر جميع الاجهزة والتجهيزات الموطنة متاحة لجميع العاملين في مؤسسة الباحث الرئيس وغيرها من المؤسسات الوطنية وليست حكراً عليه).
تتحمل مؤسسة الباحث الرئيس في القطاع الخاص (غير الأكاديمية) كافة المبالغ المالية الخاصة بشراء الأجهزة والتجهيزات اللازمة لتنفيذ المشروع المدعوم من الصندوق، وفي هذه الحالة تكون الأجهزة والتجهيزات مُلكاً لتلك المؤسسة ويتكفل الصندوق بتقديم الدعم المالي للمشروع.
تُ عتبر ملكاً للصندوق كافة الاجهزة والتجهيزات التي تم شراؤها من ضمن موازنة المشروع المدعوم لإحدى مؤسسات القطاع الخاص الأكاديمية والبحثية ويجوز للصندوق نقل الاجهزة والتجهيزات بقرار من اللجنة إلى إحدى المؤسسات الرسمية او مراكز الابتكار والريادة بعد الانتهاء من المشروع وتدخل في سجلاتهم على سبيل الأمانة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026