المادة 10 من تعليمات دعم البحث العلمي لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
يتضمن قرار اللجنة بدعم المشروع موازنة المشروع التي تشمل البنود الآتية:
الأجهزة والتجهيزات.
المواد والخدمات وتحليل العينات.
نفقات السفر الداخلي و/أو الخارجي.
نفقات متفرقة على أن لا تزيد على ( 5%) من قيمة الدعم الإجمالي باستثناء مكافآت فريق المشروع والمساعدين والفنيين.
مكافآت فريق المشروع .
مكافآت مساعدي البحث والفنيين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026