المادة 9 من تعليمات دعم الابتكار والريادة رقم 0 لسنة 2021
يتم اعتماد الجهة المختصة لغايات تنفيذ المشروعات الابتكارية والريادية المدعومة من الصندوق، وتخصص لها نسبة من قيمة الدعم المقدم للمشروع وفقاً للأسس التي يتم اقرارها من قبل اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026