المادة 10 من تعليمات دعم الابتكار والريادة رقم 0 لسنة 2021
يحق للصندوق الاستفادة من العوائد والمخرجات للمشروعات الابتكارية والريادية المدعومة من الصندوق، وفقاً للأسس التي يتم اقرارها من قبل اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026