المادة 3 من تعليمات دعم الابتكار والريادة رقم 0 لسنة 2021

1- تتولى اللجنة الأكاديمية المهام الأتية: أ. دراسة توصيات لجنة المشروعات الابتكارية والريادية بشأن أولويات المشروعات الابتكارية والريادية للصندوق في كل عام. ب. دراسة توصيات لجنة المشروعات الابتكارية والريادية بشأن الموافقة على (دعم/ عدم دعم) طلبات المشروعات الابتكارية والريادية المقدمة للصندوق. ج. دراسة توصيات لجنة المشروعات الابتكارية والريادية بخصوص التقارير نصف السنوية و/أو النهائية للمشروعات الابتكارية والريادية المدعومة من الصندوق. د. دراسة توصيات لجنة المشروعات الابتكارية والريادية بخصوص (استبدال أو اضافة أو انسحاب) أي من فريق المشروع المدعوم من الصندوق. ه. دراسة توصيات لجنة المشروعات الابتكارية والريادية بخصوص إجراء مناقلات للمخصصات المالية بين بنود موازنة المشروع المدعوم وجدوله الزمني وتتخذ اللجنة الأكاديمية القرار في أي أمور طارئة ذات تبعات مالية من موازنة المشروع، شريطة عدم تجاوز إجمالي قيمة الدعم المالي المقرّ للمشروع المدعوم. و. النظر في القضايا الاخرى ذات الصبغة الابتكارية والريادية الصادرة عن لجنة المشروعات الابتكارية والريادية وأية قضايا تحيلها اليها اللجنة أو المدير لدراستها والتنسيب بها للجنة أو اتخاذ القرار المناسب بشأنها. ز. تحويل أي من الموضوعات المعروضة عليها – عند الحاجة- إلى لجنة المشروعات الابتكارية والريادية لدراستها وإبداء الرأي بشأنها. 2- تتولى اللجنة الأكاديمية التنسيب إلى اللجنة في الحالات الآتية: أ. التنسيب للجنة بأولويات المشروعات الابتكارية والريادية للصندوق في كل عام ومراجعتها سنوياً. ب. التنسيب للجنة بالموافقة على (دعم/ عدم دعم) طلبات المشروعات الابتكارية والريادية المقدمة للصندوق. ج. التنسيب للجنة (بالموافقة/ عدم الموافقة) على تقارير سير العمل النهائية للمشروعات الابتكارية والريادية المدعومة من الصندوق. د. التنسيب للجنة (بالموافقة/ عدم الموافقة) على (استبدال أو اضافة أو انسحاب) أي من فريق المشروع في المشروعات الابتكارية والريادية المدعومة من الصندوق. ه. التنسيب للجنة بأي أمور طارئة ذات تبعات قانونية و/أو مالية تطرأ على سير عمل المشروعات المدعومة من الصندوق. 3- لرئيس اللجنة الاكاديمية دعوة أي شخص لحضور الاجتماع من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة على اللجنة الأكاديمية دون أن يكون له حق التصويت، ويكون حضوره مقابل مكافأة مالية تحددها اللجنة 4- للجنة الأكاديمية تشكيل لجان متخصصة لدراسة قضايا معينة تحيلها إليها اللجنة، وذلك مقابل مكافأة مالية تحددها اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة