المادة 2 من تعليمات دعم الابتكار والريادة رقم 0 لسنة 2021

التعريفات يكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون : قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (17) لسنة 2018 وتعديلاته. النظام : نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار رقم (107) لسنة 2018. الصندوق : صندوق دعم البحث العلمي والابتكار المنشأ بمقتضى أحكام القانون. الوزير : وزير التعليم العالي والبحث العلمي. الأمين العام : أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. اللجنة : لجنة إدارة الصندوق المشكلة بموجب أحكام النظام. الرئيس : رئيس اللجنة. نائب الرئيس : الأمين العام. المدير : مدير الصندوق. اللجنة الأكاديمية : اللجنة الأكاديمية المشكلة في الصندوق بموجب قرار اللجنة، والمنصوص عليها في تعليمات دعم البحث العلمي. اللجنة الإدارية والمالية: اللجنة الإدارية والمالية المشكلة في الصندوق بموجب قرار اللجنة. اللجان القطاعية المتخصصة : اللجان القطاعية المتخصصة في كافة قطاعات المعرفة العلمية . لجنة المشروعات الابتكارية والريادية: لجنة المشروعات الابتكارية والريادية القطاعية المشكلة في الصندوق بموجب قرار اللجنة وتمارس صلاحياتها وفقاً لهذه التعليمات. المؤسسة: المؤسسة الوطنية وتشمل (الجامعات الرسمية والخاصة ومؤسسات القطاع العام والخاص والمراكز البحثية). الجهة المختصة: الحاضنات ومسرعات الأعمال المستقلة و/ أو الجامعات الرسمية والخاصة التي لديها مراكز ابتكار وحاضنات أعمال معتمدة. المشروع : المشروع الابتكاري والريادي المقدم للصندوق. الطلب : الطلب التفصيلي حسب النموذج المعتمد لدى الصندوق. مدير المشروع : صاحب الفكرة الابتكارية والريادية المتقدم بطلب الدعم من الصندوق سواء كان عاملاً في إحدى المؤسسات أو مستقلاً. فريق المشروع : مدير المشروع والأعضاء المشاركون. الاتفاقية : اتفاقية الدعم للمشروع الابتكاري والريادي والموقعة بين الأطراف الثلاثة (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومدير المشروع و/ أو المفوضين عن من لهم حقوق في المشروع و الجهة المختصة). الابتكار : خلق قيمة جديدة على (المستوى العالمي و/ أو الإقليمي و/ أو المحلي) بطريقة جديدة تُ فضي إلى منتج أو طريقة صنع أو كليهما في أي من مجالات التقنية يترتب عليها (إما تخفيض تكلفة و/ أو منتجات جديدة و/أو خدمات جديدة و/ أو إيرادات جديدة و/ أو تحسين خدمة و/ أو عمليات جديدة و/ أو تأثير مجتمعي). الريادة : إقامة أعمال ناشئة متسمة بالمبادرة والمخاطرة وتسخير الموارد اللازمة لتطويرها. موازنة المشروع : هي الخطة المالية المعدة ضمن جدول زمني والمتوافقة مع اتفاقية المشروع والطلب بموجب قرار دعم المشروع الصادر عن اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة