المادة 9 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
في حال كان الراتب مصدر سداد للتسهيلات الائتمانية الممنوحة فعلى البنك مراعاة تاريخ ورود الراتب عند تحديد موعد استحقاق القسط، واتخاذ الإجراءات التقنية اللازمة لاقتطاع الأقساط بالتاريخ المتفق عليه مع العميل بموجب العقد الموقع معه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026