المادة 8 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

إذا قام العميل و/أو الكفيل بسداد/ تسوية المديونية فعلى البنك فور ذلك إيقاف الإجراءات القانونية المتخذة بحق العميل و/أو الكفيل أصولياً بما في ذلك كف الطلب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة