المادة 78 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

على البنك تقديم خدمة الرسائل النصية القصيرة (SMS) لكافة عملاء التجزئة وبدون أية تكاليف اضافية عليهم، وبحيث تكون الخدمة مرتبطة بطبيعة الحركة (دائنة/ مدينة/ عمولات/ رسوم/ فوائد ا ...لخ) وليست مقتصرة على حركات السحب فقط، وفورية لحظة تنفيذ أي حركة على الحساب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة