المادة 77 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
على البنك توفير قنوات اتصال متاحة على مدار الساعة ليتمكن العميل من الإبلاغ عن أي حالة من حالات الضياع والفقدان والسرقة والاحتيال والاختراق لأي من حساباته وبطاقاته المصرفية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026