المادة 63 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

في حال عجز العميل عن السداد، فيجب على البنك ما يلي:- أ. عدم فرض أي عمولات، بعد مضي ستة شهور من تاريخ التوقف عن الدفع. ب. ألا يتجاوز المبلغ المقتطع من الكفيل بأي حال نسبة عبء الدين المحددة في السياسة الائتمانية للبنك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة