المادة 62 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

على البنك الالتزام بالحدود القصوى لنسبة عبء الدين ونسبة الإفراط في المديونية المحددة بسياسته الائتمانية بداية واستمراراً، حيث يقع على البنك مسؤولية أي تجاوز لهذه النسب نتيجة ضعف أو إهمال من قبله في دراسة الوضع الائتماني للعملاء أو نتيجة للتغير في سعر الفائدة/ العائد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة