المادة 55 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
على البنك وقبل منح الائتمان دراسة الوضع الائتماني للعميل / الكفيل لتقييم قدرته على السداد وذلك من خلال ما يلي:
أ. الاطلاع على التقرير الائتماني للعميل.
ب. الحصول على إقرار الالتزامات من العميل والكفيل، والحصول على كافة المعلومات والبيانات المتاحة التي تُ مكّن البنك من دراسة الوضع الائتماني للعميل والكفيل لتقييم قدرتهما على السداد وتجنب تعرضهما لمخاطر الإفراط في المديونية.
ج. الحصول على إقرار موقع من العميل والكفيل مبين فيه مصادر دخل العميل والكفيل الموثقة لكل منهما، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتحقق من تلك المعلومات.
د. إعادة دراسة الوضع الائتماني وتقييم قدرة العميل والكفيل على السداد عند كل مرة يتم فيها منح تسهيلات ائتمانية جديدة أو زيادة رصيد القرض القائم أو هيكلة أو جدولة رصيد القرض.
ه. في حال تم رفض الائتمان يجب على البنك التوضيح للعميل الأسباب الرئيسية لذلك وعدم التذرع بشركة المعلومات الائتمانية أو البنك المركزي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026