المادة 54 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

سادساً: مبدأ الإقراض/ التمويل المسؤول ومنع الإفراط في المديونية يجب تقديم القرض التمويل للعملاء بطريقة مسؤولة لحمايتهم من الإفراط في المديونية، ولهذه الغاية يجب على البنك التقيد بما يلي: أ. تقديم المشورة والنصح للعملاء وتقديم القرض/ التمويل الذي يناسب إمكانياتهم واحتياجاتهم، وتوضيح المخاطر المترتبة عليهم في حال تغيّ رت الأوضاع المالية لأي سبب كان، وتضمين ذلك في إجراءات العمل المعتمدة الخاصة بمنح التسهيلات الائتمانية بما يتعلق بمسؤولية البنك تجاه العملاء. ب. تضمين السياسة الائتمانية بالضوابط اللازمة التي تكفل التزام البنك بأحكام هذا المبدأ واستخدام نماذج وتقنيات مالية مبنية على أسس علمية وإجراءات واضحة وشفافة وموثقة في سياسته لدراسة الوضع الائتماني للعميل وتقييم قدرته على السداد. ج. إيلاء موضوع تدريب الموظفين الأهمية القصوى بما يكفل تعزيز قدراتهم على دراسة وضع العميل الائتماني وتقييم قدرته على سداد التزاماته المالية وتجنب منهجية التسويق المُ فرط (Aggressive Sales).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة