المادة 22 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
يجب أن تكون كافة النماذج والعقود المعتمدة من قبل البنك مكتوبة بلغة عربية فصحى مفهومة للشخص العادي، ومطبوعة بخط واضح ومقروء وعلى ألا يقل حجم الخط عن (12) وأن تكون النصوص واضحة ولا تحتمل أكثر من تفسير أو تأويل، مع توفير نسخة باللغة الإنجليزية لمن يرغب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026