المادة 21 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
على البنك إدراج كافة الشروط والأحكام الخاصة بكافة الخدمات المصرفية التي يقدمها لعملائه بشكل مفصّ ل على الموقع الإلكتروني الخاص به وعلى نحو يسهل الوصول إليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026