المادة 15 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
في حال قيام البنك بمنح عملائه أسعار فائدة / عائد تفضيلية للسنة للسنوات الأولى من عمر القرض / التمويل، فعلى البنك الإفصاح للعميل بأن هذا السعر يسري لمدة محددة وذلك بتضمينه في الإعلان الخاص بالمنتج - إن وجد - وفي العقد وفي عرض الائتمان وتوقيع العميل بمحاذاة ذلك في العقد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026