المادة 14 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

ثانياً: مبدأ الإفصاح والشفافية على البنك تبني ممارسات الإفصاح المعنية بالخدمات المصرفية وتضمين مدونة / ميثاق السلوك المهني وأخلاقيات العمل بنداً يوضح ضرورة قيام الموظف بتفسير الأحكام والشروط الأساسية المتعلقة بالخدمة للعميل عند طلبه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة