المادة 11 من تعليمات توفير الدواء للمريض رقم 1 لسنة 2021
على الرغم مما ورد في المواد (6، 7، 8، 9) من هذه التعليمات للوزير الموافقة على صرف الدواء المقرر و غير المقرر وفي حالة الضرورة والتي يرى حاجة لصرفها دون عرضها على اللجنة الفنية وتحديد آلية توفير الدواء التي يراها مناسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026