المادة 10 من تعليمات توفير الدواء للمريض رقم 1 لسنة 2021

يصرف الدواء غير المسجل كما يلي : 1. للمريض الذي يتلقى العلاج في الوزارة في حال توفره لديها أو لدى إحدى المستشفيات المتعاقد معها التالية (المستشفيات الجامعية , مستشفى الأمير حمزة , مركز الحسين للسرطان , المستشفيات التابعة للخدمات الطبية الملكية ) وفق أسس الإعارة والاستعارة وبموجب أحكام المادة (9) من هذه التعليمات وبقرار من الوزير. 2. للمريض الذي يتلقى العلاج في أحد المستشفيات الجامعية في حال توفره لديهم بموجب إذن استيراد خاص وبموجب أحكام المادة (9) من هذه التعليمات وبقرار من الوزير. 3. للمريض الذي يتلقى العلاج في مركز الحسين للسرطان والمستشفيات التابعة للخدمات الطبية الملكية وفق ما ورد في اتفاقيات التعاون المبرمة معهم . 4. يصرف للمريض الذي يتلقى العلاج في أحد المستشفيات الخاصة المتعاقد معها في حال توفره لدى الوزارة وبقرار من الوزير .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة