المادة 2 من تعليمات تنفيذية رقم (1 ) لسنة 2019 - تعليمات إستثناء أي من الأشخاص أو الجهات التي يكون دخلها مع رقم 1 لسنة 2019
يستثنى من تقديم الإقرار الضريبي الجهات التالية:
1- الشركات الأجنبية غير العاملة في المملكة مثل شركات المقر ومكاتب التمثيل وذلك في حالة أن دخلها معفى كلياً من ضريبة الدخل.
2- الشركات الأجنبية العاملة في المملكة وذلك في حالة أن دخلها معفى كلياً من ضريبة الدخل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026