التعليمات

تعليمات تنفيذية رقم (1 ) لسنة 2019 - تعليمات إستثناء أي من الأشخاص أو الجهات التي يكون دخلها مع رقم 1 لسنة 2019

2 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات استثناء أي من الأشخاص أو الجهات التي يكون دخلها معفى أو غير خاضع لضريبة الدخل من تقديم الإقرارات الضريبية لسنة 2019) ويعمل بها اعتباراً من تار…
  2. المادة 2يستثنى من تقديم الإقرار الضريبي الجهات التالية: 1- الشركات الأجنبية غير العاملة في المملكة مثل شركات المقر ومكاتب التمثيل وذلك في حالة أن دخلها معفى كلياً من ضريبة الدخل.…