المادة 78 من تعليمات تنظيم وترخيص الانشطة الزراعية النباتية رقم 9 لسنة 2022
الباب الحادي عشر: ترخيص مكاتب الخدمات الزراعية وتنسيق الحدائق شروط ترخيص مكاتب الخدمات الزراعية وتنسيق الحدائق.
أ. أن يكون مسجلا لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين احدى غاياته تقديم الخدمات الزراعية ( اعداد الأرض ، تقليم تنسيق الحدائق ، حصاد المحاصيل) ( 01610 ).
ب.أن يكون المالك مهندسا زراعيا وفي حال كان من حملة التخصصات الدبلوم عليه احضار خبرة لا تقل عن سنة في مجال الخدمات الزراعية وتنسيق الحدائق.
ج.وجود مكتب مرخص من أمانة عمان أو البلديات على أن يحتوي على ما يلي:
1- وجود مرافق صحية.
2- وجود مساحة كافية لتخزين الأدوات والعدد المستخدمة في العمل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026