المادة 77 من تعليمات تنظيم وترخيص الانشطة الزراعية النباتية رقم 9 لسنة 2022

أ.يجب على المزارعين التخلص من بقايا محاصيل الزراعات السابقة ويفضل بالسماح برعي الاغنام اذا كانت المخلفات تصلح للرعي. ب. يجب على المزارعين جمع بقايا المخلفات البلاستيكية (كالملش وانابيب الري) من ارض المزرعة و توفير اماكن ووسائل لجمع النفايات الخطرة كعبوات المبيدات ومخلفات التسميد في الزراعة بدون تربة. ج.على المزارعين التخلص من النفايات الخطرة بالطرق الامنة وحسب ما تنص عليه التشريعات المتعلقة بذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك