المادة 68 من تعليمات تنظيم وترخيص الانشطة الزراعية النباتية رقم 9 لسنة 2022
يقدم طلب الترخيص الى مديرية الزراعة المعنية مرفقا بالوثائق المنصوص عليها بالمادة رقم (6) من هذه التعليمات وتحقيق الشروط الواردة في المادة
(60).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026