المادة 67 من تعليمات تنظيم وترخيص الانشطة الزراعية النباتية رقم 9 لسنة 2022

الزراعات والمحاصيل المسموح بريها بمياه الصرف الصحي المستصلحة (المعالجة) حسب ما ورد في محددات المواصفات القياسية الأردنية رقم (893/2021) ورقم (202/2007) وتتضمن ما يلي: أ. المحاصيل الصناعية وهي المحاصيل التي تستخدم لغايات صناعية مثل أشجار الأخشاب والزيتون . ب. المحاصيل الحقلية وهي المحاصيل التي تزرع بمساحات واسعة وتحصد مرة واحدة سنويًا وتتضمن : 1- المحاصيل العلفية : وهي المحاصيل التي تزرع من أجل الحصول على مجموعها الحيوي (السيقان والأوراق) لاستخدامها في تغذية الحيوان مثل البرسيم والذرة العلفية والحشيشة السودانية والفصة وحشيشة الراي والجلبان . 2- محاصيل الحبوب : وهي المحاصيل التي تزرع من أجل الحصول على حبوبها ذات المحتوى النشوي والتي تستخدم في تغذية الإنسان والحيوان وتشمل القمح والشعير والشوفان والذرة الرفيعة (البيضاء) . 3- محاصيل البذور البقولية : وهي المحاصيل التي تزرع بقصد الحصول على بذورها بعد تجفيفها مثل العدس والحلبة والترمس. 4- محاصيل الألياف : وهي المحاصيل التي تزرع بقصد الحصول على أليافها مثل القطن والكتان . 5- محاصيل الزيت : وهي المحاصيل التي تزرع بقصد استخراج الزيت منها مثل السمسم وفول الصويا والزيتون. 6- محاصيل السكر: وهي المحاصيل التي تزرع بقصد الحصول على مادة السكر منها مثل الشمندر السكري وقصب السكر. ج.الأشجار المثمرة: مثل النخيل، الرمان، اللوزيات والحمضيات . د.الأشجار الحرجية بمختلف أنواعها . ه. المتنزهات والملاعب وجوانب الطرق داخل المدن وخارجها أو المسطحات الخضراء . و. ورد القطف وهي الورود التي يتم قطفها وتداولها منفردة أو على شكل باقات أو أكاليل لغايات الزينة أو الشم مثل الورد الجوري والقرنفل والجاردينا والابصال وغيرها . ز. مشاتل إنتاج غراس الأشجار المثمرة والخضروات .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك