المادة 67 من تعليمات تنظيم وترخيص الانشطة الزراعية النباتية رقم 9 لسنة 2022
الزراعات والمحاصيل المسموح بريها بمياه الصرف الصحي المستصلحة (المعالجة) حسب ما ورد في محددات المواصفات القياسية الأردنية رقم (893/2021) ورقم (202/2007) وتتضمن ما يلي:
أ. المحاصيل الصناعية وهي المحاصيل التي تستخدم لغايات صناعية مثل أشجار الأخشاب والزيتون .
ب. المحاصيل الحقلية وهي المحاصيل التي تزرع بمساحات واسعة وتحصد مرة واحدة سنويًا وتتضمن :
1- المحاصيل العلفية :
وهي المحاصيل التي تزرع من أجل الحصول على مجموعها الحيوي (السيقان والأوراق) لاستخدامها في تغذية الحيوان مثل البرسيم والذرة العلفية والحشيشة السودانية والفصة وحشيشة الراي والجلبان .
2- محاصيل الحبوب :
وهي المحاصيل التي تزرع من أجل الحصول على حبوبها ذات المحتوى النشوي والتي تستخدم في تغذية الإنسان والحيوان وتشمل القمح والشعير والشوفان والذرة الرفيعة (البيضاء) .
3- محاصيل البذور البقولية :
وهي المحاصيل التي تزرع بقصد الحصول على بذورها بعد تجفيفها مثل العدس والحلبة والترمس.
4- محاصيل الألياف :
وهي المحاصيل التي تزرع بقصد الحصول على أليافها مثل القطن والكتان .
5- محاصيل الزيت :
وهي المحاصيل التي تزرع بقصد استخراج الزيت منها مثل السمسم وفول الصويا والزيتون.
6- محاصيل السكر:
وهي المحاصيل التي تزرع بقصد الحصول على مادة السكر منها مثل الشمندر السكري وقصب السكر.
ج.الأشجار المثمرة:
مثل النخيل، الرمان، اللوزيات والحمضيات .
د.الأشجار الحرجية بمختلف أنواعها .
ه. المتنزهات والملاعب وجوانب الطرق داخل المدن وخارجها أو المسطحات الخضراء .
و. ورد القطف وهي الورود التي يتم قطفها وتداولها منفردة أو على شكل باقات أو أكاليل لغايات الزينة أو الشم مثل الورد الجوري والقرنفل والجاردينا والابصال وغيرها .
ز. مشاتل إنتاج غراس الأشجار المثمرة والخضروات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026