المادة 65 من تعليمات تنظيم وترخيص الانشطة الزراعية النباتية رقم 9 لسنة 2022
يمنع إنشاء حفر تجميع المياه بطريقة الترشيح بمحاذاة حرم السيل او الأودية والمسايل المائية التي تجري فيها المياه العادمة المعالجة (المستصلحة) بمسافة أقل من (50) مترا هوائيا وتطبق على المياه داخل البركة مواصفة المياه المعالجة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026