المادة 65 من تعليمات تنظيم وترخيص الانشطة الزراعية النباتية رقم 9 لسنة 2022

يمنع إنشاء حفر تجميع المياه بطريقة الترشيح بمحاذاة حرم السيل او الأودية والمسايل المائية التي تجري فيها المياه العادمة المعالجة (المستصلحة) بمسافة أقل من (50) مترا هوائيا وتطبق على المياه داخل البركة مواصفة المياه المعالجة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك