المادة 64 من تعليمات تنظيم وترخيص الانشطة الزراعية النباتية رقم 9 لسنة 2022
يمنع منعًا باتًا استخدام المياه العادمة المعالجة (المستصلحة) في الحالات التالية:
أ. في ري الخضروات سواء المطبوخة او التي تؤكل نيئة .
ب. في غسل الخضروات و الفواكه أو عبواتها أو السيارات التي تنقل هذه الخضروات بالمياه العادمة المعالجة (المستصلحة) .
ج. استخدام نظام الري بالرشاشات لري المزروعات باستثناء ملاعب الجولف مشاتل الأشتال الحرجية، الأشتال المثمرة وأشتال الخضروات، وعند استخدام الرشاشات يجب أن يتم الري ليالاً وباستخدام الرشاشات المتحركة وغير المعرضة للاستخدام نهاراً .
د. استخدام الحقول التي تروى بالمياه العادمة (المستصلحة) كمراعي .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026