المادة 60 من تعليمات تنظيم وترخيص الانشطة الزراعية النباتية رقم 9 لسنة 2022

الباب الثامن: ترخيص المزارع المروية من المياه المعالجة يشترط في ترخيص المنشآت الزراعية توفر الشروط التالية: أ. ان تكون مؤسسة او شركة مسجلة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين ومن غاياتها زراعة المحاصيل واشجار الفاكهة والاشجار الحرجية المنصوص عليها في تعليمات وشروط استعمال المياه العادمة والمعالجة والمياه المالحة والمياه المسوس للاستخدامات الزراعية. ب. ان لا تقل مساحة المزرعة عن (4) دونم . ج.احضار سند تسجيل ومخطط اراضي حديثين وعقد ايجار اذا كانت الارض مستأجرة . د. صورة عن اتفاقية المياه مع وزارة المياه والري تبين كمية المياه المتعاقد عليها. ه. تحديد الانواع المزروعة وحسب ما ورد في هذا الباب. و. للجان التفتيش الحق بزيارة المزرعة والاطلاع على سجلات المزرعة ومعاينة الزراعات المزروعة على المياه المعالجة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك