المادة 59 من تعليمات تنظيم وترخيص الانشطة الزراعية النباتية رقم 9 لسنة 2022
أ. عند استكمال الوثائق المطلوبة لعملية الترخيص تقوم لجنة الترخيص في مديرية الزراعة بالكشف على مكتب الخدمات الزراعية وتنسيق الحدائق والتأكد من توفر الشروط الواردة في المادة (57) وإعداد تقرير بواقع الحال يتضمن المساحات المستغلة والعمال الزراعيين العاملين لدى المنشأة وارقامهم الوطنية وغيرها من البيانات .
ب. بناء على تنسيب من لجنة الترخيص يصدر مدير الزراعة شهادة ترخيص مكتب الخدمات الزراعية وتنسيق الحدائق سارية المفعول لمدة خمس سنوات من تاريخ الإصدار.
ج. يجب تجديد رخصة مكتب الخدمات الزراعية وتنسيق الحدائق قبل نهاية شهر آذار من السنة التي تلي السنة الخامسة.
د. يقدم طلب تجديد الرخصة على النموذج المعتمد ومرفقا به الوثائق الواردة في المادة (6) من هذه التعليمات.
ه. تقوم لجنة الترخيص في مديرية الزراعة بالكشف على مكتب الخدمات الزراعية وتنسيق الحدائق وإعداد تقرير بواقع الحال يتضمن المساحات المستغلة والعمال الزراعيين العاملين لدى المنشأة وارقامهم الوطنية وغيرها من البيانات .
و. بناء على تنسيب من لجنة الترخيص يصدر مدير الزراعة قرارا بتجديد رخصة مكتب الخدمات الزراعية وتنسيق الحدائق لمدة خمس سنوات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026