المادة 6 من تعليمات تنظيم وترخيص الانشطة الزراعية النباتية رقم 9 لسنة 2022

يشترط لترخيص الحيازة الزراعية أو تجديد ترخيصها او التوسع بها تقديم الوثائق التالية: أ- طلب ترخيص الأنشطة الزراعية النباتية إلى مديرية الزراعة وفق النموذج المعتمد. ب- شهادة تسجيل مؤسسة او شركة صادرة عن دائرة مراقبة الشركات . ج- سند تسجيل ومخطط أراضي حديثان للأرض المتواجد عليها الحيازة. د- في حال وجود شركاء في ملكية الأرض يجب تقديم وكالة عدلية من الشركاء مصدقة من كاتب العدل أو عقد إيجار مصدق حسب الأصول. ه- في حال كانت الأرض مستأجرة يجب تقديم عقد إيجار مصدق من جهة معتمدة وهي: 1. أمانة عمان الكبرى أو البلديات في حال كون الأرض داخل حدود البلدية. 2. دائرة الأراضي والمساحة في حال كون الأرض خارج حدود البلدية. و- صورة عن البطاقة الشخصية أو جواز السفر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك