المادة 6 من تعليمات تنظيم وترخيص الانشطة الزراعية النباتية رقم 9 لسنة 2022
يشترط لترخيص الحيازة الزراعية أو تجديد ترخيصها او التوسع بها تقديم الوثائق التالية:
أ- طلب ترخيص الأنشطة الزراعية النباتية إلى مديرية الزراعة وفق النموذج المعتمد.
ب- شهادة تسجيل مؤسسة او شركة صادرة عن دائرة مراقبة الشركات .
ج- سند تسجيل ومخطط أراضي حديثان للأرض المتواجد عليها الحيازة.
د- في حال وجود شركاء في ملكية الأرض يجب تقديم وكالة عدلية من الشركاء مصدقة من كاتب العدل أو عقد إيجار مصدق حسب الأصول.
ه- في حال كانت الأرض مستأجرة يجب تقديم عقد إيجار مصدق من جهة معتمدة وهي:
1. أمانة عمان الكبرى أو البلديات في حال كون الأرض داخل حدود البلدية.
2. دائرة الأراضي والمساحة في حال كون الأرض خارج حدود البلدية.
و- صورة عن البطاقة الشخصية أو جواز السفر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026