المادة 5 من تعليمات تنظيم وترخيص الانشطة الزراعية النباتية رقم 9 لسنة 2022
يجب أن تحقق الحيازات الزراعية النباتية المراد ترخيصها مساحة حدها الادنى أربعة دونمات للزراعات في الاراضي الملك خاج حدود البلدية ومساحة دونم واحد لاراضي الملك داخل حدود البلدية وخارج التنظيم التالية:
أ- بساتين الأشجار المثمرة والخضروات المكشوفة .
ب- الزراعات المحمية.
ج- الأشجار الحرجية .
د- المحاصيل الحقلية البعلية .
ه- المحاصيل العلفية .
و. المسطحات الخضراء .
ز. نباتات عطرية وطبية .
ح. أزهار القطف .
ط. جميع الانشطة الزراعية الواردة في القسم ( ا و2) من الدليل الوطني لتصنيف الانشطة الاقتصادية .
ي. جميع الانشطة الزراعية التي لم يرد مواد خاصة لترخيصها في هذه التعليمات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026