المادة 32 من تعليمات تنظيم وترخيص الانشطة الزراعية النباتية رقم 9 لسنة 2022

أ. يسمح للمشاتل الانتاجية ومشاتل التربية والمعارض المرخصة باستيراد الغراس المثمرة والحرجية والرعوية ونباتات أزهار القطف والزينة بموجب موافقات مسبقة من الوزارة يتم من خلالها الموافقة على الأنواع والأصناف والأعداد والمصدر شريطة التقيد بالتعليمات التي تحددها الوزارة ويسمح لمزارع أزهار القطف باستيراد ابصال ونباتات أزهار القطف. ب. يسمح لمزارعي ومؤسسات وشركات زراعة الأشجار المثمرة باستيراد غراس الأشجار المثمرة بالأعداد اللازمة لسد احتياجات مزارعهم بالاستناد إلى كتاب من مدير الزراعة المعني الذي يبين المساحات المتاحة والمجهزة للزراعة لديهم، على أن يتم أخذ الموافقات المسبقة من الوزارة على الأنواع والأصناف والأعداد والمصدر شريطة التقيد بالتعليمات التي تحددها الوزارة. ج. يسمح لأصحاب الأماكن المرخصة لمحلات بيع نباتات الزينة استيراد احتياجاتهم من أزهار القطف ونباتات الزينة الداخلية. د. يسمح لأصحاب المشاتل المرخصة والمزارعين والمؤسسات والشركات الزراعية باستيراد أشتال الفراولة بموجب إذن مسبق من الوزارة، على أن تخضع الأشتال لفحوص وقوانين الحجر النباتي وتسلم بموجب أذن تسليم من الوزارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك