المادة 31 من تعليمات تنظيم وترخيص الانشطة الزراعية النباتية رقم 9 لسنة 2022
استيراد الاشتال والغراس
تقدم طلبات الاستيراد لمديرية الإنتاج النباتي في الوزارة مبيناً فيها اسم المشتل أو المعرض أو المزارع والأنواع والأصناف المطلوبة وأعدادها ومصادرها، مرفقاً بالطلب صورة عن رخصة المنشأة سارية المفعول، أو تنسيب مدير الزراعة المعني بالنسبة للمزارعين ويتم تحويلها الى مديرية التراخيص والمراكز الحدودية بعد الموافقة عليها من مديرية الانتاج النباتي ومديرية الوقاية وصحة النبات لإصدار الرخصة اللازمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026