المادة 3 من تعليمات تنظيم وترخيص الانشطة الزراعية النباتية رقم 9 لسنة 2022
الباب الثاني: ترخيص الحيازات الزراعية النباتية
أ- تشمل هذه التعليمات ترخيص الانشطة الزراعية النباتية والتي لم ترد في تعليمات تنظم ترخيصها .
ب- تعتبر الملاحق المرفقة بهذه التعليمات جزءا لا يتجزأ منها وتقرأ معها.
ج- اي حيازة زراعية يوجد فيها نشاط مشاغل او معالجة الزبل يجب ترخيصها .
د- اي حيازة زراعية يتم ريها من المياه المعالجة يجب ترخيصها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026