المادة 2 من تعليمات تنظيم وترخيص الانشطة الزراعية النباتية رقم 9 لسنة 2022
الباب الاول : التعريفات
مع مراعاة التعاريف الواردة في المادة الثانية من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته، يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة: وزارة الزراعة .
الوزير: وزير الزراعة .
المديرية: مديرية الانتاج النباتي .
المدير: مدير مديرية الانتاج النباتي .
المديرية المعنية: مديرية الزراعة في المحافظة او اللواء .
الحيازة الزراعية: وحدة للإنتاج الزراعي تخضع لإدارة واحدة لاستغلالها بصورة كلية او جزئية لغايات الانتاج النباتي او الحيواني.
المنشأة الزراعية النباتية: كل مساحة مرخصة أو مسجلة لدى وزارة الزراعة أو لدى الجهات الرسمية الاخرى لغايات الانتاج النباتي.
المشتل: المكان أو المنشأة التي تستغل في إنتاج وتربية كل من الغراس المثمرة والغراس الحرجية والغراس الرعوية وغراس وأشتال نباتات الزينة وأزهار القطف والنباتات الطبية والعطرية والخضروات.
المعرض: المكان أو المنشأة المخصص لعرض وتداول
النباتات الواردة في
هذه التعليمات.
محل بيع نباتات الزينة وتقاويها: المكان أو المنشأة المخصص لعرض وتداول الأزهار ونباتات الزينة الداخلية وتقاويها.
(الهايدروبونيك): (الزراعة المائية) هي زراعة النباتات بدون تربة بحيث يتم زراعة النبات في الماء كوسط اساسي للنمو مضافا اليه العناصر الغذائية (الاسمدة) التي يحتاجها النبات للنمو .
المشتل: المكان أو المنشأة التي تستغل في إنتاج وتربية كل من الغراس المثمرة والغراس الحرجية والغراس الرعوية وغراس وأشتال نباتات الزينة وأزهار القطف والنباتات الطبية والعطرية والخضروات.
المشتل الإنتاجي: المكان أو المنشأة التي تستغل لإنتاج وتربية كل من الغراس المثمرة والحرجية والرعوية وغراس وأشتال نباتات الزينة وأزهار القطف.
مشتل التربية: المكان أو المنشأة التي تستغل في تربية كل من الغراس المثمرة والغراس الحرجية والرعوية وغراس وأشتال نباتات الزينة.
مشتل خضروات: المكان أو المنشأة التي تستغل في إنتاج أشتال الخضروات وأشتال النباتات الطبية والعطرية.
بستان الأمهات: الأرض التي تخصص لزراعة نباتات بمواصفات فنية وشروط صحية لتستغل في توفير الأصول والمطاعيم والعقل لغرض الإكثار.
مواد الإكثار النباتية: هي عبارة عن جزء من نبات قد يكون فروعاً أو أوراقاً أو جذوراً أو درنات أو ريزومات أو كورمات أو أبصال، مع مراعاة أن النبات الكامل لا يتم التعامل معه كمادة إكثار وإنما هو مصدر لمادة الإكثار ما لم يكن صنفاً جديداً يتم إدخاله لزراعته ضمن بساتين أمهات الإكثار وليس للتسويق.
النباتات المستوردة لأغراض التربية: نبات كامل يحتوي على المجموع الخضري والمجموع الجذري سلت أو ضمن تربة صناعية خالية من التربة الطبيعية والآفات الزراعية، لا تتجاوز أعمارها (6-3) شهور وتحتاج إلى فترة زمنية لرعايتها وتربيتها داخل بيوت محمية أو خارجها في المشتل الانتاجي أو التربية.
النباتات المستوردة لأغراض التسويق المباشر: نبات كامل يتكون من مجموع خضري (ساق أو فروع) ومجموع جذري ، سلت أو مزروع ضمن تربة صناعية خالية من التربة الطبيعية والآفات الزراعية تنطبق عليها الشروط العامة لاستيراد الغراس المثمرة ونباتات الزينة.
الغراس: تعود على الأشجار المثمرة والحرجية والرعوية ونباتات الزينة الخارجية.
الأشتال: تعود على الخضروات والنباتات الطبية والعطرية ونباتات الزينة الداخلية.
أزهار القطف: تعود على الأزهار أو النورات الزهرية التي تصلح للقطف التجاري.
المستنبتات: هي غرف محكمة الاغلاق توفر الظروف المثالية لانبات بذور الشعير داخلها وذلك من خلال التحكم فى درجة حرارة الغرفة ودرجة الرطوبة والاضاءة طوال العام.
محطات التجارب النباتية وشركات البحث التجريبي: اماكن مخصصة لاجراء التجارب والبحث من خلال زراعة عينات اصناف بذور الخضراوات التابعة لشركات عالمية لمعرفة مدى ملاءمة زراعتها في الاردن.
مكتب خدمات زراعية وتنسيق الحدائق: أي منشأة تقدم الخدمات الزراعية من إعداد الأرض والتقليم وتنسيق الحدائق وحصاد المحاصيل.
المديرية الفنية: تشمل مديرية ( الانتاج النباتي ، الوقاية وصحة النبات ، الأراضي والري الزيتون ).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026