المادة 8 من تعليمات تنظيم واستخدام نظام الخدمات الالكترونية لوزارة الزراعة رقم 19 لسنة 2022

يعتبر طلب الحصول على الخدمات الإلكترونية المقدم للوزارة مستوفيا للشروط القانونية إذا توافرت فيه الشروط التالية: - أ- إذا تضمن جميع الوثائق المطلوبة في شروط تقديم الخدمة المبينة على بوابة الخدمات الالكترونية او بوابة الحكومة الالكترونية. ب- إذا استوفى للشروط الخاصة بكل خدمة حسب التشريعات الناظمة لها. ج- ضرورة تخزين السجل الالكتروني والرجوع اليه في أي وقت دون احداث أي تغيير عليه . د- إذا ارتبط بشهادة توثيق الكترونية خاصة بمقدم الطلب او المفوض، وفقا لأحكام قانون المعاملات الالكترونية النافذ إذا تطلبت الخدمة ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك