المادة 7 من تعليمات تنظيم واستخدام نظام الخدمات الالكترونية لوزارة الزراعة رقم 19 لسنة 2022

أ- على مقدم الطلب تسجيل الدخول على بوابة الخدمات الالكترونية باستخدام الملف الالكتروني المحدد على البوابة على ان يتضمن الملف: • اسم المستخدم، يحدد بناء على إجراءات مديرية التحول الالكتروني وتكنولوجيا المعلومات في الوزارة بما يتوافق مع إجراءات بوابة الخدمات الالكترونية الموجودة على موقع الوزارة أو موقع الخدمات الحكومية. • كلمة المرور تحدد من قبل مقدم الطلب بما يتوافق مع كل من نظام إدارة الهوية الرقمية وأسس مديرية التحول الالكتروني وتكنولوجيا المعلومات. • رقم الهاتف الخلوي او البريد الالكتروني. ب- يتم تفعيل الحساب عن طريق رمز تحقق يتم ارساله عبر رسالة معلومات الكترونية الى مقدم الطلب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك