المادة 2 من تعليمات تنظيم صيد الأسماك والأحياء المائية في خليج العقبة رقم 1 لسنة 2020
مع مراعاة ما ورد في نص المادة الثانية من قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015 وتعديلاته، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك.
الوزارة : وزارة الزراعة
الوزير : وزير الزراعة
القيادة : قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية.
الجمعية : هي أي جمعية تعاونية لصيادي الأسماك مسجلة ومرخصة لدى المؤسسة التعاونية الاردنية.
الأسماك : كل حيوان مائي من فصيلة الأسماك أو غيرها.
الصيد : هو عملية جمع الأسماك بمختلف أنواعها وأحجامها من البحر باستخدام وسائل الصيد المصرح باستخدامها.
الصياد : هو الشخص الذي يمتهن الصيد والمصرح له بذلك من قبل الوزير أو من يفوضه بموجب رخصة صيد سارية المفعول.
الرخصة : هي الوثيقة سارية المفعول التي يحصل عليها الصياد لقيادة قارب و/أو التي تخوله بممارسة الصيد.
الطُ عم : هي الأسماك المعروفة محليا ب (البخّة أو الوزك) وهي أسماك صغيرة الحجم تسير في البحر على شكل أسراب كبيرة وتظهر غالباً في مناطق الظل بالقرب من الأرصفة والأجسام الطافية وعلى الشواطئ الرملية في ساعات المساء والصباح الباكر.
وسائل الصيد: هي الوسائل التقليدية المعروفة والمصرح باستخدامها مثل:
الخيط والصنارة، والفخاخ المعدنية (السخاوي)، والشِباك بأنواعها (النايلون والحرير).
الحاكورة : هي شبكة صيد طويلة تمتد لمسافات كبيرة وواسعة ويتم تركها لفترة زمنية طويلة في البحر ويتم جمع الأسماك التي تعلق فيها يوميا.
القارب : هو المنشأة العائمة المخصصة لصيد الأسماك بموجب تسجيلها ولا يزيد طولها عن 24 مترا وتسير بقوة المحرك أو المجاديف وحاصلة على إجازة ملاحية سارية المفعول.
الإجازة الملاحية: هي الوثيقة سارية المفعول الصادرة عن الهيئة البحرية والتي تمنح للقارب بعد تحقيق كافة الشروط والمعايير والمتطلبات المعتمدة لدى الهيئة والتي تجيز للقارب الإبحار.
المالك : هو الشخص الطبيعي أو الإعتباري الذي يمتلك قارب صيد أو أكثر مسجلا باسمه في سجل تسجيل السفن لدى الهيئة البحرية الأردنية.
طاقم القارب : جميع الأشخاص العاملون على قارب الصيد والحاصلين على الرخصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026