المادة 11 من تعليمات تنظيم صيد الأسماك والأحياء المائية في خليج العقبة رقم 1 لسنة 2020

على جميع قوارب النزهة واليخوت تصويب اوضاعها بما يتوافق مع احكام هذه الارشادات خلال ثلاثة أشهر من اقرارها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك