المادة 8 من تعليمات تنظيم حضانات أماكن العمل العامة رقم 0 لسنة 2024

-أ- على الجهة العامة القيام من خلال القسم المعني بإدارة الأبنية التابعة لها بتحديد الغرفة والأماكن التي سيتم تقديم الخدمة داخلها، وإجراء الكشف لبيان مطابقتها للاشتراطات الواردة بالنظام وهذه التعليمات، ويحق لها الاستعانة بالجهات الحكومية ذات العلاقة لإجراء الكشف. ب-على الجهة العامة، وبعد بيان أن الغرفة صالحة لتقديم الخدمة، استكمال التجهيزات والمتطلبات بما في ذلك توفير الكادر الملائم وفقا لما هو منصوص عليه في هذه التعليمات. ج- على الجهة العامة إبلاغ الوزارة بمباشرة دار الحضانة تقديم خدماتها وذلك وفق نموذج يعد لهذه الغاية، وعلى أن يتم إرفاق تقرير الكشف على الغرفة وأي وثائق ذات علاقة. د- للمديرية الميدانية الحق بإجراء الكشف على دار الحضانة للتأكد من التزامها بأحكام هذه التعليمات إن اقتضى الأمر. ه- تعفى وزارة التربية والتعليم من أحكام هذه المادة في حال قيامها بإنشاء دار حضانة جديدة ضمن مبانيها ومدارسها وذلك بعد صدور تفويض لها من قبل الوزارة وفقا لأحكام المادة (37) من النظام، على أن تقوم بإعلام الوزارة عند إنشاء أي دار حضانة ضمن مباني مدارسها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة